responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 238

غسل الجنابة » [1] وظاهره بنفسه اللزوم والمشروعية على التحتم ، أو بمعونة الشهرة ، أو الأخبار الأخر التي هي دليل برأسها ، كالرضوي : « وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كلّ غسل ما خلا الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة فريضة [ مجزية عن الفرض الثاني‌ ] ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنّة عن فريضة ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثمَّ اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة » [2].

ولا يخفى ما فيه من الأمر به فيه والتأكيد في إيجابه والأمر بإعادة الصلاة مع تركه ومثله حجّة لقوّته ، سيّما مع اشتهاره.

ومثله في الأمر به والتأكيد في وجوبه المروي في الغوالي عن النبي 6 : « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة » [3].

هذا مع ما في الصحيح : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » [4] والأمر للوجوب ، ولا قائل بالفصل ، فيتمّ المطلوب.

خلافاً للمرتضى والمحكي في المختلف عن الإسكافي [5] ، فحكما بالإجزاء مع استحبابه.


[1] الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الاستبصار 1 : 126 / 428 ، الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 1.

[2] فقه الرضا 7 82 : ، السمتدرك 1 : 476 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[3] عوالي اللآلي 2 : 203 / 110 ، المستدرك 1 : 477 أبواب الجنابة ب 26 ح 3.

[4] التهذيب 1 : 142 / 401 ، الاستبصار 1 : 127 / 434 ، الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 3.

[5] حكاه عنهما في المختلف : 33.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست