اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 238
غسل الجنابة » [1] وظاهره بنفسه اللزوم والمشروعية على
التحتم ، أو بمعونة الشهرة ، أو الأخبار الأخر التي هي دليل برأسها ، كالرضوي : «
وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كلّ غسل ما خلا الجنابة ، لأنّ غسل الجنابة
فريضة [ مجزية عن الفرض الثاني ] ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل
سنّة والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنّة عن فريضة ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا
اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثمَّ
اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة » [2].
ولا يخفى ما فيه من الأمر به فيه
والتأكيد في إيجابه والأمر بإعادة الصلاة مع تركه ومثله حجّة لقوّته ، سيّما مع
اشتهاره.
ومثله في الأمر به والتأكيد في وجوبه
المروي في الغوالي عن النبي 6
: « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة » [3].
هذا مع ما في الصحيح : « إذا أردت أن
تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » [4]
والأمر للوجوب ، ولا قائل بالفصل ، فيتمّ المطلوب.
خلافاً للمرتضى والمحكي في المختلف عن الإسكافي
[5] ، فحكما
بالإجزاء مع استحبابه.